المجلس الوزاري يحفز الشباب على ولوج الحياة السياسية

0 112

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يومه الأحد 19 أكتوبر 2025، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، تم خلاله تقديم مشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان، على التوالي، بمجلس النواب وبالأحزاب السياسية :

و يهدف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إلى تخليق الإستحقاقات التشريعية المقبلة و ضمان سلامتها، و إفراز نخب تحظى بالشرعية و الثقة، و ذلك من خلال تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام يترتب عليها فقدان الأهلية الإنتخابية، و إعتماد الحزم اللازم لإستبعاد كل من تم ضبطه في حالة التلبس بإرتكاب أي جريمة تمس بسلامة العمليات الإنتخابية، علاوة على تشديد العقوبات المقررة لردع كل المحاولات التي قد تستهدف سلامة العمليات الإنتخابية في جميع أطوارها.

و لتحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة، على ولوج الحقل السياسي، يتوخى هذا المشروع مراجعة شروط ترشحهم و تبسيطها، سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، و إقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الإنتخابية، من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الإنتخابية. كما يقترح المشروع تخصيص الدوائر الإنتخابية الجهوية حصريا لفائدة النساء دعما لحضورهن في المؤسسة النيابية.

و فيما يخص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فيهدف بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها، و وضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب، وكذا تحسين حكامتها، و ضبط ماليتها و حساباتها، في أفق تأهيل العمل الحزبي ببلادنا، ليواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها المجتمع المغربي.

و يتعلق مشروعا القانونين التنظيميين الآخرين، على التوالي، بتحديد شروط و إجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، و بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.

و يندرج المشروع الأول في إطار تنزيل أحكام الفصل 133 من الدستور الذي خول للمحكمة الدستورية صلاحية البت في الدفع، المثار من لدن أحد أطراف النزاع في قضية، بعدم دستورية قانون يمس بالحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور. و يأخذ هذا المشروع بعين الإعتبار قرار المحكمة الدستورية في شأن بعض الأحكام التي إعتبرتها مخالفة للدستور.

و يهدف المشروع المتعلقة بالمحكمة الدستورية إلى الرفع من فعالية أداء هذه المحكمة و تحسين قواعد إشتغالها، لاسيما من خلال تحديد الجهة التي يمكنها الطعن في عملية و نتائج إنتخابات أعضاء المحكمة الدستورية المنتخبين من لدن أعضاء مجلسي البرلمان، و إعفاء المحكمة الدستورية من تبليغ قراراتها المتعلقة بالطعون الإنتخابية الخاصة بإنتخابات أعضاء مجلسي البرلمان، إلى الأطراف المعنية، و إسناد هذا الإختصاص إلى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح لهذه الإنتخابات، و كذا إضافة مقتضى ينص على أن العضو المعين أو المنتخب الذي يحل محل عضو قبل إنتهاء مدة إنتدابه لأي سبب من الأسباب، لا يمكن إعادة تعيينه أو إنتخابه بالمحكمة الدستورية إذا كانت الفترة التي إستكملها تفوق ثلاث سنوات.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.